من المبادئ المهمة التي نصّ عليها قانون المعاملات المدنية، مبدأ المسؤولية عن الفعل الضار وهو ما عبّر عنه فقهاء المسلمين بعبارة الضمان، ويمكن القول بأنه يعني إلزام .
المبدأ فى هذا الخصوص هو ماجاء بحكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1598/30 ق بجلسة 27/7/1991 وجاء بالحكم :- من التأكيد على أن جوهر المشروعية خضوع الدولة للقانون و حق كل مواطن فى اللجوء إلى القضاء :-
تنص المادة 94 من الدستور الإماراتيبأن العدل هو أساس الملك، ولا يوجد سلطان على القضاة أثناء أداء مهامهم سوى القانون وضمائرهم
بمعنى ان الحيازة مثلما هي استيلاء يقع على شيء، إنما هي أيضا مركز قانوني
3 - ما خص المالك في دعوى الحيازة هو الاكتفاء
تسجيل القضايا والنظر بها لدى المحكمة الإدارية
ماهيته
التاريخ: 27 أكتوبر 2020
قرارات محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط - الجزء 1
بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، عقد جلسات عاجلة ومكثفة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، للنظر في الطعون المقامة على الأحكام